All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17243 21/08/1964

وضع مشروع قانون تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمدرسي التربية الرياضية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17243
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2479-2480
Status
In force
Amended by
قانون رقم 8 تاريخ 28/01/1982 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17243 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

كما تعدلت بالقانون رقم 8/82 تاريخ 28/1/82 - ج.ر عدد 5):

يعين بدون مباراة خريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية

الرياضية برتبة مدرس من الدرجة الرابعة.

يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين

على الاكثر ويثبتون في نهايتها في الدرجة الثالثة او

يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15419 تاريخ 19 شباط 1964 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يعطى درجتين على سبيل التسوية لافراد الهيئة التعليمية من خرجي مدارس التربية الرياضية للمعلمين والمعلمات الذين هم بتاريخ صدور هذا القانون في الخدمة في المدارس الرسمية.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: يجاز للحكومة فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القانون في موازنة السنة التي يتم فيها نشره واخذها من مال الاحتياط بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 21 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم