المادة 1
مادة 1:
كما تعدلت بالقانون رقم 8/82 تاريخ 28/1/82 - ج.ر عدد 5):
يعين بدون مباراة خريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية
الرياضية برتبة مدرس من الدرجة الرابعة.
يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين
على الاكثر ويثبتون في نهايتها في الدرجة الثالثة او
يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 8 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
عدل نص المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17243 تاريخ 21/8/1964 على الوجه التالي:
يعين دون مباراة خريجو داري المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية برتبة مدرس من الدرجة الرابعة.
يعين هؤلاء المدرسون متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر ويثبتون في نهايتها في الدرجة الثانية او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية.