All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9131 07/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6679 تاريخ 10-12-1973 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد بشان الخدمات الجوية بين اراضيهما وما ورائها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9131
Date
07/10/1974
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1974, p. 1472-1478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9131 تاريخ 07/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 6679 تاريخ 10 كانون الاول

1973, الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية

اللبنانية وحكومة جمهورية التشاد بشأن الخدمات الجوية

بين اراضيهما وما ورائها التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية التشاد بشأن الخدمات الجوية بين اراضيهما

وما ورائها الموقع في بيروت بتاريخ 26/2/1973.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور

نشره.

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤأد غصن