All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9130 07/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6677 تاريخ 10-12-1973 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية بين لبنان والتشاد بشان تشجيع التوظيفات وحمايتها المتبادلة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9130
Date
07/10/1974
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1974, p. 1469-1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9130 تاريخ 07/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 6677 تاريخ 10 كانون الاول

1973, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية بين لبنان والتشاد

بشأن تشجيع التوظيفات وحمايتها المتبادلة التالي نصه:

مادة 2:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين لبنان والتشاد بشأن تشجيع

التوظيفات وحمايتها المتبادلة الموقعة في بيروت بتاريخ

26/2/1973

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره."

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيــــة صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصــــــــــن