All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9133 07/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 4851 تاريخ 6-2-1973 الرامي الى اجازة ابرام معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية وسائر اسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار والمحيطات وفي باطنها

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9133
Date
07/10/1974
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1974, p. 1479-1486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9133 تاريخ 07/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس

النواب بموجب المرسوم رقم 4851 تاريخ 6 شباط 1973, الرامي

الى اجازة ابرام معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية وسائر

اسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار والمحيطات وفي

باطنها, التالي نصه:

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام معاهدة حظر وضع الاسلحة النووية وسائر

اسلحة التدمير الجماعي في قاع البحار والمحيطات وفي

باطنها التي وقعها البيان بتاريخ 11 شباط 1971.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره".

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: نصري المعلــــوف وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فـــؤاد غصــــــــن