المادة 1
مادة 1: يصحح في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/73 ما يلي: 1- المديرية العامة مدير عام 1 بدلا من : مهندس مدير عام 1
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9134 07/10/1974
مادة 1: يصحح في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/73 ما يلي: 1- المديرية العامة مدير عام 1 بدلا من : مهندس مدير عام 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7511 تاريخ 30 اذار 1974, الرامي الى اجراء تصحيح في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 القاضي بتعديل قانون انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا التصحيح اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره".
بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: جوزف شادر