All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9134 07/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7511 تاريخ 30-3-1974 الرامي الى اجراء تصحيح في المادة 2 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6-12-1973 القاضي بتعديل قانون انشاء وزارة ال

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9134
Date
07/10/1974
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1974, p. 1486-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9134 تاريخ 07/10/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/73 ما يلي: 1- المديرية العامة مدير عام 1 بدلا من : مهندس مدير عام 1

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7511 تاريخ 30 اذار 1974, الرامي الى اجراء تصحيح في المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 القاضي بتعديل قانون انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية وتحديد ملاكها التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التصحيح اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره".

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح الموارد المائية والكهربائية بالوكالة الامضاء: جوزف شادر