المواد
مادة 1: الغي نص المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/68 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدراها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشر سنوات في المرسوم نفسه.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7634 تاريخ 20 نيسان 1974, الرامي الى الغاء المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 المتعلق بانشاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, واستبدالها بأحكام جديدة, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجيــة
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلــح
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: ميشال ساسين