All legislation

قانون Law No. 225 13/05/1993

تحديد مرحلة دراسية خاصة للقضاة المتدرجين في معهد الدروس القضائية

Type
قانون · Law
Number
225
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 225 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- يستعاض بصورة استثنائية عن منهاج السنة الثالثة في معهد الدروس القضائية بمرحلة دراسية واحدة تعطى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك للقضاة المتدرجين في السنة الثانية للعام الدراسي 1992-1993 شرط أنهائهم بنجاح امتحانات السنة المذكورة.

المادة 2

المادة 2- يعطى منهاج المرحلة المشار اليها في المادة السابقة بطريقة المحاضرات العامة والتمارين العملية ويحدد مجلس ادارة المعهد دقائق هذا المنهاج وعدد المحاضرات ومواضيعها ويعين المكلفين بالقائها والمواد التي يتناولها الامتحان.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري