اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
المادة الاولى- يستعاض بصورة استثنائية عن منهاج السنة الثالثة في معهد الدروس القضائية بمرحلة دراسية واحدة تعطى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وذلك للقضاة المتدرجين في السنة الثانية للعام الدراسي 1992-1993 شرط أنهائهم بنجاح امتحانات السنة المذكورة.
المادة 2- يعطى منهاج المرحلة المشار اليها في المادة السابقة بطريقة المحاضرات العامة والتمارين العملية ويحدد مجلس ادارة المعهد دقائق هذا المنهاج وعدد المحاضرات ومواضيعها ويعين المكلفين بالقائها والمواد التي يتناولها الامتحان.
المادة 3- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 ايار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري