All legislation

مذكرة Memorandum No. 1471 05/04/2001

تحديد اصول وشروط تطبيق بعض مواد قانون الجمارك

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1471
Date
05/04/2001
Official Gazette
Issue 16, 09/04/2001, p. 1093-1126
Status
In force
Amended by
قرار رقم 133 تاريخ 08/10/2024 (the text)
قرار رقم 14 تاريخ 07/03/2023 (the text)
قرار رقم 31 تاريخ 31/03/2022 (the text)
مذكرة رقم 745 تاريخ 29/11/2005 (the text)
مذكرة تاريخ 04/10/2004 (the text)
قرار رقم 285 تاريخ 15/06/2004 (the text)
قرار رقم 18 تاريخ 21/01/2004 (the text)
قرار رقم 237 تاريخ 08/05/2003 (the text)
and 4 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 1471 تاريخ 05/04/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

وزارة المالية

إدارة الجمارك رقم المحفوظات : آ / 1 رقم الصادر : 1471 /2001

بيروت، في 5 نيسان 2001

المرجع­ المواد 16 و 26 و 99 و 142 و 155 و 184 و 190 و 228 و 229 و 247 و 262 و 279 و 284 و 290 و 309 و310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 318 و 319 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 13 كانون الدول 2000 (قانون الجمارك)

­ كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 3966، تاريخ 13 آذار 2001 .

قرر الجلس الأعلى للجمارك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آذار 2001، ما يلي:

أولا: تحدد أصول وشروط تطبيق المواد المشار إليها في المرجع أعلاه، من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وفقا للتعليمات الواردة في الملاحق المرفقة بهذه المذكرة، كجزء لا يتجزأ منها، والمبينة في الجدول أدناه مع موضوعها ورقم المادة العائدة لها:

ملحق رقم 1 أصول تطبيق الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك (إفادة البضائع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية من الرسوم السابقة) مادة 16

ملحق رقم2 منشأ البضائع المصنعة في بلدين أو أكثر مادة 26

ملحق رقم3 الأمتعة والحوائج المستثناة من موجب التصريح بالبيان التفصيلي مادة 99

ملحق رقم4 تحديد أصول سحب عينات البضائع المعدة للتحليل مادة 142

ملحق رقم5 شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك مادة 155

ملحق رقم6 صلاحيات المكاتب بملاحقة المخالفات لوضع الترانزيت مادة 148

ملحق رقم7 الشروط المفروضة للنقل بالترانزيت الدولي مادة 190

ملحق رقم8 شروط صنع عبوات من جميع المواد في المستودعات النفطية لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها، وشروط السماح بأعمال المزج والتحويل مادة 228

ملحق رقم9 تحديد معدلات النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية المعفاة من تأدية الرسوم للمواد النفطية مادة 229

ملحق رقم10 تحديد أصول وشروط بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة مادة 247

ملحق رقم11 شروط بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين مادة 262

ملحق رقم12 تحديد الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات مادة 279

ملحق رقم13 تحديد شروط القبول بالإعفاء من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت للسيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع مادة 284

ملحق رقم14 رد الرسوم المستوفاة عن استيرادات المعدات والآليات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة من السوق المحلية

مادة 290

ملحق رقم15 شروط إعطاء واستعمال وثائق الاستيراد مادة309

ملحق رقم16 شروط إعفاء مصلحة سكك حديد الدولة والإدارات العامة والبلديات مادة 310

ملحق رقم17 شروط إعفاء بعثات الآثار الأجنبية مادة311

ملحق رقم18 شروط إعفاء شركات الملاحة الجوية مادة 3121

ملحق رقم 19 شروط إعفاء مفروشات وأثاث السفن المعدة للتسجيل في أحد الموانئ اللبنانية والتي يزيد محمولها عن 500 طناً بحرياً مادة 313

ملحق رقم20 شروط إعفاء المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة مادة314

ملحق رقم 21 شروط إعفاء المؤن والمحروقات التي تستهلها وسائل النقل مادة 318

ملحق رقم 22 شروط إعفاء البضائع المعادة مادة319

ثانياً: تنشر هذه المذكرة مع ملاحقها في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، في 23 نيسان 2001.

رئيس المجلس الاعلى للجمارك حسين نعمة