المادة 1
وزارة المالية
إدارة الجمارك رقم المحفوظات : آ / 1 رقم الصادر : 1471 /2001
بيروت، في 5 نيسان 2001
المرجع المواد 16 و 26 و 99 و 142 و 155 و 184 و 190 و 228 و 229 و 247 و 262 و 279 و 284 و 290 و 309 و310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 318 و 319 من المرسوم رقم 4461، تاريخ 13 كانون الدول 2000 (قانون الجمارك)
كتاب مديرية الجمارك العامة رقم 3966، تاريخ 13 آذار 2001 .
قرر الجلس الأعلى للجمارك، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 آذار 2001، ما يلي:
أولا: تحدد أصول وشروط تطبيق المواد المشار إليها في المرجع أعلاه، من المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وفقا للتعليمات الواردة في الملاحق المرفقة بهذه المذكرة، كجزء لا يتجزأ منها، والمبينة في الجدول أدناه مع موضوعها ورقم المادة العائدة لها:
ملحق رقم 1 أصول تطبيق الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك (إفادة البضائع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية من الرسوم السابقة) مادة 16
ملحق رقم2 منشأ البضائع المصنعة في بلدين أو أكثر مادة 26
ملحق رقم3 الأمتعة والحوائج المستثناة من موجب التصريح بالبيان التفصيلي مادة 99
ملحق رقم4 تحديد أصول سحب عينات البضائع المعدة للتحليل مادة 142
ملحق رقم5 شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك مادة 155
ملحق رقم6 صلاحيات المكاتب بملاحقة المخالفات لوضع الترانزيت مادة 148
ملحق رقم7 الشروط المفروضة للنقل بالترانزيت الدولي مادة 190
ملحق رقم8 شروط صنع عبوات من جميع المواد في المستودعات النفطية لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها، وشروط السماح بأعمال المزج والتحويل مادة 228
ملحق رقم9 تحديد معدلات النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية المعفاة من تأدية الرسوم للمواد النفطية مادة 229
ملحق رقم10 تحديد أصول وشروط بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة مادة 247
ملحق رقم11 شروط بيع البضائع في الأسواق الحرة من المسافرين الذاهبين والقادمين مادة 262
ملحق رقم12 تحديد الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات مادة 279
ملحق رقم13 تحديد شروط القبول بالإعفاء من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت للسيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع مادة 284
ملحق رقم14 رد الرسوم المستوفاة عن استيرادات المعدات والآليات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة من السوق المحلية
مادة 290
ملحق رقم15 شروط إعطاء واستعمال وثائق الاستيراد مادة309
ملحق رقم16 شروط إعفاء مصلحة سكك حديد الدولة والإدارات العامة والبلديات مادة 310
ملحق رقم17 شروط إعفاء بعثات الآثار الأجنبية مادة311
ملحق رقم18 شروط إعفاء شركات الملاحة الجوية مادة 3121
ملحق رقم 19 شروط إعفاء مفروشات وأثاث السفن المعدة للتسجيل في أحد الموانئ اللبنانية والتي يزيد محمولها عن 500 طناً بحرياً مادة 313
ملحق رقم20 شروط إعفاء المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة مادة314
ملحق رقم 21 شروط إعفاء المؤن والمحروقات التي تستهلها وسائل النقل مادة 318
ملحق رقم 22 شروط إعفاء البضائع المعادة مادة319
ثانياً: تنشر هذه المذكرة مع ملاحقها في الجريدة الرسمية وتبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، في 23 نيسان 2001.