All legislation

قانون Law No. 647 02/02/2005

اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
قانون · Law
Number
647
Date
02/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، قياسا على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 2004، على أن يؤخذ بالاعتبار ما أضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الأول من الموازنة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شباط 2005

بعبدا في 2 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي