المادة 1
أجيز للحكومة اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، قياسا على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 2004، على أن يؤخذ بالاعتبار ما أضيف إليها وما اسقط منها من اعتمادات في الجزء الأول من الموازنة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول شباط 2005