All legislation

قانون Law No. 648 02/02/2005

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون العسكري الفني

Type
قانون · Law
Number
648
Date
02/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 419-421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 648 تاريخ 02/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية

وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون العسكري الفني,

الموقع في بيلاروسيا بتاريخ 8/7/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 2شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي