المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون العسكري الفني,
الموقع في بيلاروسيا بتاريخ 8/7/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 648 02/02/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون العسكري الفني,
الموقع في بيلاروسيا بتاريخ 8/7/2004 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 2شباط 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء :عمر كرامي