المادة 1
يبدل اسم قرية "سفينة القطيع" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (قضاء عكار - محافظة عكار) بحيث يصبح "سفينة القيطع".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 641 20/11/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يبدل اسم قرية "سفينة القطيع" الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (قضاء عكار - محافظة عكار) بحيث يصبح "سفينة القيطع".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي