All legislation

قانون Law No. 640 20/11/2004

اضافة قرى جديدة الى قضاء عكار - محافظة عكار

Type
قانون · Law
Number
640
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 640 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول رقم (1) ملحق المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 القرى الاتية:

المونسة - السهلة - مراح الخوخ - قنية -كفرتون - الشقيق - النصوب - حلواص - اكروم - الساعد - النبي بري - صيدنايا الجديدة - قبور البيض.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي