المادة 1
تضاف الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء عكار بموجب الجدول رقم (1) ملحق المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 القرى الاتية:
المونسة - السهلة - مراح الخوخ - قنية -كفرتون - الشقيق - النصوب - حلواص - اكروم - الساعد - النبي بري - صيدنايا الجديدة - قبور البيض.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.