المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى هونين. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 643 20/11/2004
مادة وحيدة: يضاف الى القرى التي يتألف منها قضاء مرجعيون بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته قرية جديدة تسمى هونين. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي