المادة 1
يمدد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.