All legislation

قانون Law No. 644 20/11/2004

تمديد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة

Type
قانون · Law
Number
644
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 644 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بالقانون رقم 515 تاريخ 06/06/1996 الرامي الى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي