All legislation

قانون Law No. 14 10/02/2017

فتح اعتماد إضافي بقيمة 75.550 مليار ل.ل. في موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ الأشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية الملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 5/9/2012 وتعديلاته

Type
قانون · Law
Number
14
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 658-661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 14 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح اعتماد إضافي بقيمة اجمالية مقدرة بخمسة وسبعون ملياراً وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية في موازنة العام 2017 يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 40 تاريخ 24/11/2015، غايته استكمال تنفيذ الأشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية الملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 5/9/2012 وتعديلاته، يوزع كالآتي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

تغطّى الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون بزيادة تقدير الواردات الاستثنائية للعام 2017، وفق التالي:

قسم الواردات:

الجزء:2 الواردات الاستثنائية

الباب 5 القروض

الفصل 56 القروض الداخلية

البند 561: سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101: القروض الداخلية 75.550.000.000 ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليارا وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري