المادة 1
يفتح اعتماد إضافي بقيمة اجمالية مقدرة بخمسة وسبعون ملياراً وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية في موازنة العام 2017 يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 40 تاريخ 24/11/2015، غايته استكمال تنفيذ الأشغال المتبقية والعائدة لتحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية الملحوظة في قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 5/9/2012 وتعديلاته، يوزع كالآتي:


