المادة 1
تعدل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة الخامسة الجديدة:
تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة
. يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون 173 تاريخ 29/8/2011 والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
يُعطى المستشارون العاملون المعينون بالدرجة الاولى من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 درجتين استثنائيتين مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008, 08/01/2009
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 173 تاريخ 29/08/2011, 03/09/2011