All legislation

قانون Law No. 24 10/02/2017

نقل قريتي «البداوي» و «وادي النحلة» إلى قضاء طرابلس

Type
قانون · Law
Number
24
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، المتعلق بالتنظيم الاداري وفقاً لما يلي:

1 - تشطب قريتي «البداوي» و «وادي النحلة» من قرى قضاء المنية - الضنية في محافظة لبنان الشمالي المنشأ بموجب القانون رقم 272 تاريخ 23/10/1993 .

2 - تضاف قريتي «البداوي» و «وادي النحلة» ضمن قرى قضاء طرابلس في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري