All legislation

قانون Law No. 27 10/02/2017

إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
27
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 756-757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 27 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستبدل الفقرة «سادساً» من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالفقرة «سادساً» الجديدة التالي نصها:

«سادساً:

1 - لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين إنتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

2 - تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون الى إحدى الفئات التالية:

أ - فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.

ب - فئة الاشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) المذكورة.

ج - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب احكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.

د - يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة اخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3 - يشترط لافادة هؤلاء الاشخاص ما يلي:

أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 - 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الاقل.

تتثبت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.

ب - أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.

ج - أن تكون له مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والامومة لا تقل عن عشرين سنة.

د - أن يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.

أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد او العجز.

ب - في حال توفى المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

الشريك، شرط:

. أن لا يكون قد تزوج ثانية.

. وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.

. وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.

. وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

الاولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الاعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن.

5 - إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:

أ - الاجراء والاشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام واصحاب عملهم والدولة، وتحدد نسبة الاشتراك بثلاثة بالماية (%3) من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.

ب - المتقاعدين، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي الرسمي المعمول به من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.

ج - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.

د - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الاولياء او الاوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.

6 - تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

7 - يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة، ويجري الصندوق دراسة اكتوارية كل ثلاثة سنوات للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام.

8 - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.

4 -

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذه.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري