All legislation

قانون Law No. 2 03/02/2017

الموافقة على ابرام انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

Type
قانون · Law
Number
2
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 431-470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 2 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على ابرام انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري