المادة 1
الموافقة على إبرام بروتوكول ناغويا، المرفق ربطاً والموقع في نيويورك بتاريخ 1/2/2012، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاق التنوع البيولوجي.
قانون Law No. 3 03/02/2017
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام بروتوكول ناغويا، المرفق ربطاً والموقع في نيويورك بتاريخ 1/2/2012، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاق التنوع البيولوجي.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري