All legislation

قانون Law No. 3 03/02/2017

الموافقة على إبرام بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي

Type
قانون · Law
Number
3
Date
03/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 471-500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 03/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام بروتوكول ناغويا، المرفق ربطاً والموقع في نيويورك بتاريخ 1/2/2012، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاق التنوع البيولوجي.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري