All legislation

قانون Law No. 16 10/02/2017

الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول (إعادة نشر بسبب عدم نشر نص الاتفاق باللغة الأجنبية)

Type
قانون · Law
Number
16
Date
10/02/2017
Official Gazette
Issue 9, 23/02/2017, p. 804-811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 10/02/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام الاتفاق المرفق ربطاً والموقع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري