All legislation

قانون Law No. 124 29/03/2019

تعديل القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 المتعلق بتحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية إلى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus

Type
قانون · Law
Number
124
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1280-1281
Status
In force
Amends
قانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 - يُمدد، لمرة واحدة، فقط، العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 بتاريخ 17/10/2017 وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون.

2 - يُضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 63/2017 تاريخ 17/10/2017 فقرة ثالثة على الشكل الآتي:

«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري