المادة 1
مادة وحيدة:
1 - يُمدد، لمرة واحدة، فقط، العمل بأحكام القانون رقم 63/2017 بتاريخ 17/10/2017 وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون.
2 - يُضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 63/2017 تاريخ 17/10/2017 فقرة ثالثة على الشكل الآتي:
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.