All legislation

قانون Law No. 74 13/04/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة

Type
قانون · Law
Number
74
Date
13/04/2018
Official Gazette
Issue 18, 19/04/2018, p. 2607-2656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 74 تاريخ 13/04/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /34.035.000/ د.أ. (أربعة وثلاثون مليوناً وخمسة وثلاثون ألف دولار أميركي)، المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 29/6/2015 بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري