All legislation

قانون Law No. 111 30/11/2018

تعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بقانون الإيجارات

Type
قانون · Law
Number
111
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5564
Status
In force
Amends
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (Art. 38)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 111 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1- يعدل نص المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بقانون الإيجارات، بحيث يصبح على الشكل التالي:

"المادة 38 الجديدة:

لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/12/2019

خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة خمسة بالمئة (5%)

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري