المادة 1
مادة وحيدة:
1- يعدل نص المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بقانون الإيجارات، بحيث يصبح على الشكل التالي:
"المادة 38 الجديدة:
لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى تاريخ 31/12/2019
خلال هذه المدة ترتبط بدلات الإيجار اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وتزاد سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوي وفقاً للمؤشر الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في السنة السابقة على أن لا تتجاوز الزيادة خمسة بالمئة (5%)
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.