All legislation

قانون Law No. 125 29/03/2019

الإجازة للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

Type
قانون · Law
Number
125
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 125 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

صدقت موافقة الحكومة على قرار الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رقم 10/3 - 463 الصادر بتاريخ 11/6/2015م في الجلسة العامة من اجتماع الجمعية العاشر الذي عقد في مابوتو والذى قضى بزيادة مساهمة الأعضاء في رأسمال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نتيجة لزيادة مساهمة أحد الأعضاء.

المادة 2

يجاز للحكومة اللبنانية الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار اثني عشر سهماً (12 سهماً) في الزيادة المذكورة أعلاه في المادة الأولى، وذلك بقيمة اسمية محتسبة على أساس آخر قيمة دفترية للسهم الواحد وهي /11.770/ دولار أميركي (احدى عشر ألف وسبعمئة وسبعون) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب

/141.240/ دولار أميركي (مئة واحدى وأربعون ألف ومئتان وأربعون دولار أميركي فقط لا غير) وذلك إذا دفعت بكاملها حسب القيمة الدفترية للسهم الواحد السارية حالياً.

المادة 3

أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على أن يتم تأمين قيمة الزيادة (المحتسبة على أساس عدد الأسهم والقيمة الدفترية للسهم الواحد السارية في تاريخ استحقاق الأقساط) وتأديتها بما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية، من اعتمادات الموازنة العامة وفقاً للأصول.

إن قيمة هذه الزيادة، في حال تم اعتماد القيمة الدفترية الحالية للسهم الواحد، تكون /141.240/ دولار أميركي، (مئة واحد وأربعون ألف ومئتان وأربعون دولار أميركي فقط لا غير). أما القيمة النهائية للزيادة فسيتم احتسابها حسب القيمة الدفترية للسهم الواحد السارية عند سداد أي من أقساط المساهمة في رأسمال المؤسسة.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري