All legislation

قانون Law No. 129 30/04/2019

إعادة العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 (إضافة فقرة إلى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء ( الممدد بالقانون المعجل رقم 54 تاريخ 24/11/2015، ووضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية

Type
قانون · Law
Number
129
Date
30/04/2019
Official Gazette
Issue 23 ( Attached ), 30/04/2019, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 129 تاريخ 30/04/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

أ - تلزّم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية، بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.

ب - تطبق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA).

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري