المادة 1
يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون Law No. 129 30/04/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يُعاد العمل بأحكام القانون رقم 288/2014 تاريخ 30/4/2014 لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون.
أ - تلزّم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية، بشروط تحدد بتفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة والمياه.
ب - تطبق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم للمناقصة، باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري