المادة 1
مادة وحيدة:
الفقرة الاولى: خلافا لاي نص آخر، تعلّق حكما اقساط ديون عملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا لدى المصارف او كونتوارات التسليف وتجمّد جميع استحقاقات القروض والفوائد المستحقة عليها من 1/4/2020 وترحّل لمدة ستة اشهر. كما تعلّق جميع الاجراءات القانونية أو القضائية أو التنفيذية للمشمولين بأحكام هذا القانون ولا تتقاضى المصارف أو كونتوارات التسليف الجزاءات القانونية أو التعاقدية أو أية عمولة أو تفرض فوائد تأخير على تأجيل السداد.
الفقرة الثانية: تشمل الديون المذكورة في الفقرة الأولى حصرا، العملاء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور، العملاء الذين تم تخفيض دخلهم الى النصف وما دون، أو توقيفهم عن العمل بشكل جزئي أو نهائي وبالتالي خفض دخلهم إالى النصف وما دون. كما تشمل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والمطاعم والمقاهي، شركات النقل، وكافة القطاعات الانتاجية المتضررة مباشرة من الأزمة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها.
تصدر المراسيم التطبيقية اللازمة تنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.