All legislation

قانون Law No. 176 13/05/2020

تمديد عقود إيجار الاماكن المبنية غير السكنية

Type
قانون · Law
Number
176
Date
13/05/2020
Official Gazette
Issue 21, 21/05/2020, p. 1227
Status
In force
Amended by
قانون رقم 111 تاريخ 30/11/2018 (Art. 1)
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 176 تاريخ 13/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي تصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أولا: يعدل نص المادة 38 من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدل بالقانونين رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ورقم 111 تاريخ 6/12/2018 ليصبح على الشكل التالي:

"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون".

ثانيا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020 .

بعبدا في 13 ايار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب