المادة 1
مادة وحيدة:
أولا: يعدل نص المادة 38 من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدل بالقانونين رقم 2 تاريخ 28/2/2017 ورقم 111 تاريخ 6/12/2018 ليصبح على الشكل التالي:
"لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود ايجار الاماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون".
ثانيا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2020 .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, 28/02/2017
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 111 تاريخ 30/11/2018, 06/12/2018