All legislation

قانون Law No. 170 08/05/2020

إحداث محمية شاطئ العباسية الطبيعية

Type
قانون · Law
Number
170
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1195-1200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قانون رقم 170 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ــ صدق مشروع القانون الوارد بالـمرسوم رقم 6011 تاريخ 17 كانون الأول 2019 الرامي إلى إحداث محمية شاطئ العباسية الطبيعية، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة ومجلس النواب.

ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

التعاريف:

يفهم بالـمفردات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا القانون ما هو مبين تجاه كل منها:

بيئة: الـمحيط الطبيعي (أي الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي) والاجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل الـمحيط وما بين الكائنات وبين الـمحيط والكائنات.

تقييم الأثر البيئي: تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية على البيئة والـموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالـموافقة على الـمشروع أو رفضه.

تلوث: تغيير في الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية لعناصر البيئة يؤدي الى تغيير او افساد في نوعيتها بالدرجة التي تجعلها غير صالحة للاستعمال للاغراض الـمخصصة لها، او يؤدي استخدامها الى اضرار صحية او اقتصادية او اجتماعية على الـمدى القريب او البعيد.

تنوع بيولوجي: تباين الكائنات العضوية الحية الـمستمدة من الـمصادر كافة بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء الـمائية والـمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها وذلك يتضمن التنوع البيولوجي داخل الأنواع وبين الانواع والنظم الايكولوجية.

زراعة عضوية: هي زراعة سليمة بيئياً، تهدف الى تطوير نظام زراعي مستدام من خلال الاحجام عن استعمال اسمدة ومبيدات حشرية ومستحضرات كيميائية إصطناعية في الانتاج الزراعي.

سياحة بيئية: هي سياحة ذات أثر خفيف على البيئة والقيم الثقافية الـمحلية والتي تستخدم لدعم الاقتصاد الـمحلي على الاستدامة والـمحافظة على الإرث الطبيعي والثقافي.

فحص بيئي مبدئي: دراسة أولية تهدف الى تحديد الآثار البيئية الـمحتملة لـمشروع ما بغية تحديد مدى ضرورة إجراء دراسة تقييم أثر بيئي للـمشروع.

الاستخدام الـمستدام: استخدام عناصر التنوع البيولوجي والـموارد الطبيعية بأسلوب ومعدل لا يؤديات على الـمدى البعيد الى تناقص هذا التنوع وهذه الـموارد، ومن ثم صيانة قدرة هذا التنوع وهذه الـموارد على تلبية احتياجات وتطلعات الاجيال الـمقبلة.

منطقة حزامية: هي الـمنطقة التي تحيط بالحدود الخارجية للـمحمية الطبيعية وتخضع لشروط الـمادة الرابعة والتاسعة من هذا القانون.

موارد طبيعية: عناصر البيئة الآتية: الهواء والـمياه والأرض والكائنات الحية.

النظام الايكولوجي: مجمع حيوي لـمجموعة الكائنات الحية النباتية والحيوانية وهو يتفاعل مع بيئته غير الحية باعتبار انها تمثل وحدة ايكولوجية.

المادة 2

تنشأ محمية شاطئ العباسية الطبيعية الواقعة على قسم من الـمنطقة الساحلية (املاك خزينة الجمهورية اللبنانية) والـمنطقة البحرية من بلدة العباسية في قضاء صور وتبلغ مساحة الـمحمية الطبيعية 293،54 هكتار ويحدها:

1- جنوباً: الخط الـممتد من النقطة أ (Y: 706550.180 X: 3685154.000) الى النقطة ب Y: 704966.054 X: 3685187.429) .

2- شمالاً: الخط الـممتد من النقطة ج (Y: 706909.555 X: 3686996.767) الى النقطة د (Y: 705332.035 X: 3687021.578) .

3- غرباً: الخط من النقطة ب الى النقطة د.

4- شرقاً: حدود الشاطئ الرملي الـممتد بين النقطة أ والنقطة ج.

ان الحدود التقريبية للـمحمية الطبيعية مبينة باللون الأزرق على الخريطة الـمرفقة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا القانون.

المادة 3

أهداف إحداث الـمحمية الطبيعية:

أولاً: حماية الـموارد الطبيعية البحرية والساحلية من مخاطر التلوث على أشكاله وحماية التوازنات البيئية والـمواقع الرطبة وانظمتها الايكولوجية.

ثانياً: الحفاظ على الـمناظر الطبيعية، وعلى الانواع النباتية والحيوانية لا سيما الكائنات الـمهددة بالانقراض أو النادرة أو الـمتفردة وعلى موائلها وعلى التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل أسباب التدهور والتلوث ومخاظر الزوال، وتعزيز الاستعمال الـمستدام للـموارد الطبيعية في سبيل البحث العلـمي والسياحة البيئية الـمنظمة، بهدف الحفاظ عليها للأجيال الـمقبلة خدمة للـمصلحة العامة.

المادة 4

الانظمة التي ترعى شؤون البناء والاستثمار في الـمنطقة الحزامية للـمحمية الطبيعية

الـمنطقة الحزامية هي الـمنطقة الـمحيطة بالـمحمية والـمبينة باللون الاحمر على الخريطة الـمرفقة ربطاً، وهي تقع في القسم الساحلي وتشمل العقارات التالية: 1859 ــ 1858 ــ 1856 ــ 1855 ــ 1853 ــ 2337 ــ 1851 ــ 1849 ــ 2150 ــ 2148 ــ 2149 ــ 1 ــ 35 ــ 43 ــ 36 من منطقة العباسية العقارية. تخضع الانظمة التي ترعى شؤون البناء والاستثمار في الـمنطقة الحزامية للـمحمية الطبيعية لتصميم توجيهي خاص يصدر بموجب مرسوم وفق الاصول القانونية بعد استطلاع رأي وزارة البيئة، كما يمنع على كافة الادارات انشاء اي مرفق عام في هذه الـمنطقة الحزامية دون اخذ موافقة وزارة البيئة الـمسبقة.

وفي جميع الاحوال، يجب على التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية ان تراعي الاحكام والانظمة الـمقررة للـمحمية الطبيعية.

المادة 5

الإشراف على الـمحمية الطبيعية وإدارتها

1- تنشأ لجنة من تسعة أعضاء متطوعين تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلال الـمالي والإداري، لـمدة ثلاث سنوات، مهمتها الإشراف على حسن إدارة الـمحمية الطبيعية ووضع وتنفيذ موازنتها الـمالية السنوية، بما في ذلك من أعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلـمية.

يعين أعضاء لجنة الـمحمية بقرار يصدر عن وزير البيئة، على أن تعطى الاولوية في إختيار رئيس اللجنة لحاملي الإجازات الجامعية أو لأصحاب الاختصاصات ذات الصلة بالبيئة.

يراعى في لجنة الـمحمية الطبيعية تمثيل وزارة الزراعة، قائمقام صور، بلدية العباسية، والجمعيات الـمهتمة بالشؤون البيئية والتنموية في الـمنطقة وأصحاب الإختصاص في علوم البيئة، او ادارة الـموارد الطبيعية، او العلوم البيولوجية او الاختصاصات ذات الصلة. بحيث تعمل اللجنة بإشراف وزارة البيئة، وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. تتولى هذه اللجنة وضع نظام داخلي لها لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزارة البيئة على مندرجاته. كما وتضع اللجنة النظام الـمالي للـمحمية بما يتوافق مع أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019 والذي لا يصبح نافذاً إلا بعد موافقة وزير البيئة عليه. في حال التقصير أو الإهمال، تعفى لجنة الـمحمية أو أي من أعضائها من مهامهم بقرار يصدر عن وزير البيئة.

يتم الإعفاء بعد انقضاء شهر من توجيه الإنذار للـمهمل أو الـمقصر ويجري تعيين البديل ضمن مهلة شهرين من تاريخ الإعفاء، وفقاً لأحكام قرار وزير البيئة الذي يحدد مهام اللجنة وصلاحياتها الـمنصوص عنه اعلاه في هذه الـمادة.

2 ــ تتعاقد اللجنة مع فريق عمل متفرغ لادارة الاعمال اليومية في الـمحمية الطبيعية وفقاً للحاجة، وبعد موافقة وزير البيئة عليه وذلك وفقاً لبطاقات الـمهام التي تصدر بقرار من وزير البيئة والتي تحدد مؤهلات ومهام فريق العمل. يُحدد أعضاء فريق العمل وتسمياتهم من قبل لجنة الـمحمية الطبيعية ووزارة البيئة. يتولى فريق عمل الـمحمية الطبيعية مسؤولية إدارة الأعمال اليومية في الـمحمية، وكل ما ينتج عنه من أعمال الـمحافظة وصيانة الثروة النباتية والحيوانية. وإعداد وتنفيذ الخطط الإدارية وبرامج العمل السنوية الـمنصوص عنها في الـمادة السادسة من هذا القانون وغيرها من النشاطات والبرامج. يتضمن فريق العمل حراساً لـمراقبة الـمحمية، لهم الحق بعد اتباع الآلية الـمنصوص عليها في قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تايخ 30/4/2019 بتحرير محاضر ضبط بالـمخالفات والتعديات وضبط الأدوات الجرمية والـمواد التي صار نزعها من الـمحمية، ورفع الـمحاضر الى لجنة الـمحمية الطبيعية التي بدورها تحيلها الى الجهات القضائية الـمختصة ليصار الى مصادرة هذه الأدوات الجرمية والـمواد وفقاً للأصول.

المادة 6

تقترح لجنة الـمحمية الطبيعية بالتنسيق مع فريق عمل الـمحمية الطبيعية خطة ادارة الـمحمية الطبيعية لـمدة خمس سنوات توافق عليها وزارة البيئة وتصدر الخطة بقرار من وزير البيئة. على أنه يمكن عند الاقتضاء، التعاون مع الإدارات الـمعنية في إعداد هذه الخطة. تتضمن الخطة تفصيلاً للوضع الاساسي للـمحمية الطبيعية، مع تحديد لسلـم الاولويات للـمحافظة أو لاعادة التأهيل. تكون خطة ادارة الـمحمية ملـزمة لجميع أشخاص القانون العام والخاص. وتنفذ بموجب برامج عمل سنوية مفصلة.

المادة 7

موازنة الـمحمية الطبيعية:

تلحظ في موازنة وزارة البيئة إعتمادات مخصصة للـمحمية الطبيعية.

يمكن لـمختلف أشخاص القانون العام والخاص ومن الجمعيات والهيئات والـمؤسسات الـمحلية والإقليمية والدولية أن تساهم في تمويل الـمحمية الطبيعية عبر الهبات والتبرعات النقدية والعينية وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

تخضع الـموازنة السنوية للـمحمية الطبيعية لـموافقة وزير البيئة الـمسبقة، وتخضع حسابات الـمحمية والـمساهمات الـمالية الـمعطاة لها لرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة.

المادة 8

التوعية ونشر الـمعلومات:

تضع لجنة الـمحمية، بالتعاون مع وزارة البيئة، خطة للتوعية البيئية تندرج ضمن خطة إدارة الـمحمية الطبيعية، وترمي إلى إبراز ورفع قيمة الـمحمية الطبيعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ولها في سبيل ذلك تنظيم أنشطة توجيهية بيئية تربوية وتعليمية وغيرها من النشاطات، لتشجيع السياحة البيئية، وتعزيز الانتاج الـمحلي والانتاج الحرفي اللذين يراعيان البيئة ويخدمان استدامتها بشرط الا يتسبب ذلك بأي ضرر لاهداف الحماية، ويتناسبان مع نوع هذه الـمحمية، وإصدار نشرات أو مطبوعات في هذا الـمجال.

المادة 9

يمنع القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه إلحاق الضرر بالـمحمية الطبيعية ومخالفة نظامها، لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في الـمحمية وضمن الـمنطقة الحزامية الخاصة بها الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من هذا القانون، ولا سيما:

1- الصيد على أنواعه باستثناء الصيد بالصنارة.

2- إستخراج أو نزع الكائنات الحية من البيئة البحرية، إلا لغاية البحث العلـمي الذي يهدف الى تحسين الوضع الايكولوجي للـمحمية وبعد موافقة وزارة البيئة بناء على طلب يقدم اليها وذلك بعد الحصول على اذن من الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية.

3- يمنع التركن وإشعال النار أو حرق الأعشاب وغيرها من النبات أو النفايات الطبيعية الـمتواجدة في الـمحمية وفي الـمنطقة الحزامية الخاصة بها.

4- رمي النفايات في الـمحمية وفي الـمنطقة الحزامية الخاصة بها.

5- كل عمل آخر يضر بالـمحمية ومحيطها أو يشوه الـمناظر الطبيعية أو يتلف مواردها.

المادة 10

مع مراعاة أحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019، وقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 الـمتعلق بنظام الصيد البري في لبنان والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 الـمتعلق بالـمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والـمواد الخطرة، وقانون العقوبات، والنص القانوني رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 الـمتعلق بمراقبة الصيد البحري والساحلي، ان أي عمل في الـمحمية الطبيعية وضمن الـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يتعارض واحكام هذا القانون وأية مخالفة لنظام الـمحمية الطبيعية الوطنية لا سيما أي نشاط يؤدي الى الاخلال بالنظام الايكولوجي، أو بالتوازن الطبيعي، أو الى تلوث ما، أو الى مساس في ثروة التنوع البيولوجي، أو الى تشويه ما، في الـمحمية والـمنطقة الحزامية الخاصة بها، يعرض مرتكبها لدفع غرامة مالية تتراوح بين مليون ليرة لبنانية وخمسة وعشرين مليون لبنانية أو بالحبس من شهر الى سنة، وفقاً لخطورة العمل الجرمي، الذي يعود امر تقديره للقضاء الـمختص.

في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الأشد.

في جميع الأحوال، وعلاوة على العقوبات الـمبينة أعلاه، يحكم من قبل الجهات القضائية الـمختصة بمصادرة كافة الـمواد الـمأخوذة من الـمحمية الطبيعية أو أي ناتج منها غير الـمسموح بهما في هذا القانون ومصادرة الآلات والأدوات التي تم استخدامها والـمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب الـمخالفة.

المادة 11

يجاز للعموم زيارة الـمحمية الطبيعية وممارسة أنشطة صديقة للبيئة فيها انسجاماً مع خطة إدارتها، على أن يتم تحديد رسم الدخول إلى الـمحمية كما ورسوم ممارسة الأنشطة الـمذكورة، وفقاً لأحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019.

المادة 12

إن ما يتم جبايته من رسوم الدخول الى الـمحمية وممارسة مختلف الأنشطة في الـمحمية، وأعمال الـمصادرة وغرامات محاضر الضبط التي لها علاقة بالتعدي على الـمحمية، على لجنة الـمحمية توظيفه في تحسين وضع الـمحمية الطبيعية. تحدد آلية جباية وصرف وتوظيف هذه العائدات ضمن النظام الـمالي الخاص بالـمحمية الطبيعية والـمنصوص عنه ضمن الـمادة الخامسة من هذا القانون، ووفقاً لأحكام قانون الـمناطق الـمحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019.

المادة 13

يبلغ قانون إحداث الـمحمية الى أمانة السجل العقاري التابعة لها الـمحمية الـمعنية وتدون إشارة إحداث الـمحمية على الصحائف العينية للعقار الواقع في نطاق الـمحمية.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب