All legislation

قانون Law No. 171 08/05/2020

يرمي إلى استبدال كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية» أينما وردت

Type
قانون · Law
Number
171
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1200-1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 171 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تستبدل كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية» أينما وردت في النصوص القانونية والـمراسلات كافة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب