المادة 1
تستبدل كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية» أينما وردت في النصوص القانونية والـمراسلات كافة.
قانون Law No. 171 08/05/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تستبدل كلـمة «الـمعوقين» بعبارة «ذوي الاحتياجات الإضافية» أينما وردت في النصوص القانونية والـمراسلات كافة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب