المادة 1
يستبدل اسم قرية «عين القبو ودير مار سمعان» ليصبح «عين القبو» ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان.
قانون Law No. 172 08/05/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يستبدل اسم قرية «عين القبو ودير مار سمعان» ليصبح «عين القبو» ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب