All legislation

قانون Law No. 172 08/05/2020

استبدال اسم قرية «عين القبو ودير مار سمعان» ليصبح «عين القبو» قضاء الـمتن ـ محافظة جبل لبنان

Type
قانون · Law
Number
172
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 172 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستبدل اسم قرية «عين القبو ودير مار سمعان» ليصبح «عين القبو» ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب