All legislation

قانون Law No. 173 08/05/2020

استبدال اسم قرية «شير حيرين» في محافظة عكار ـ قضاء عكار باسم قرية «شير حميرين»

Type
قانون · Law
Number
173
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1201-1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 173 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستبدل اسم قرية «شير حيرين» في محافظة عكار ــ قضاء عكار باسم قرية «شير حميرين».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب