All legislation

قانون Law No. 174 08/05/2020

الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـ BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص

Type
قانون · Law
Number
174
Date
08/05/2020
Official Gazette
Issue 20, 14/05/2020, p. 1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 174 تاريخ 08/05/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـ BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مشروع متكامل عن خطة الـمشروع وتكاليفه ومراحل تنفيذه، تبدأ بمهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب