المادة 1
أجيز للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـ BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مشروع متكامل عن خطة الـمشروع وتكاليفه ومراحل تنفيذه، تبدأ بمهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
قانون Law No. 174 08/05/2020
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـ BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم مشروع متكامل عن خطة الـمشروع وتكاليفه ومراحل تنفيذه، تبدأ بمهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب