المادة 1
استبدل اسم قرية "بشتليدا" في محافظة كسروان الفتوح - جبيل الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "بشتليدا وفدار".
وتبقى التسمية في قيود السجل العقاري دون تعديل.
قانون Law No. 195 16/10/2020
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
استبدل اسم قرية "بشتليدا" في محافظة كسروان الفتوح - جبيل الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "بشتليدا وفدار".
وتبقى التسمية في قيود السجل العقاري دون تعديل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب