All legislation

قانون Law No. 195 16/10/2020

استبدال اسم قرية "بشتليدا" محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل باسم قرية "بشتليدا وفدار"

Type
قانون · Law
Number
195
Date
16/10/2020
Official Gazette
Issue 42, 29/10/2020, p. 1785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 195 تاريخ 16/10/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

استبدل اسم قرية "بشتليدا" في محافظة كسروان الفتوح - جبيل الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ليصبح قرية "بشتليدا وفدار".

وتبقى التسمية في قيود السجل العقاري دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب