All legislation

قانون Law No. 237 16/07/2021

تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون

Type
قانون · Law
Number
237
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 117-118
Status
In force
Amended by
قانون رقم 257 تاريخ 05/01/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 237 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 199 تـاريـخ 29/12/2020 )تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021 .

المادة 2

خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق حكماً جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها الـمهل الضريبية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق الـمحددة أو التي حُددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.

المادة 3

خلافاً لأي نص آخر، يحفظ حق الناجحين في الـمباراة التي اجريت استناداً الى قرار صادر عن مجلس الوزراء لاختيار قضاة شرعيين في الـمحاكم الشرعية الجعفرية، بالتعيين في الوظائف التي اجريت الـمباراة لأجلها، على ان يكون هذا التعيين نافذاً اعتباراً من تاريخ اعلان نتائج الـمباراة الـمذكورة وان تحتسب الفترة الـممتدة بين تاريخ اعلان النتائج وتاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الـمعينين فيها من خدماتها الفعلية وتضم الى خدماتهم اللاحقة لهذا التعيين.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب