أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يمدد العمل بأحكام القانون رقم 199 تـاريـخ 29/12/2020 )تمديد بعض الـمهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم)، اعتباراً من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021 .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 257 تاريخ 05/01/2022, article 1, 13/01/2022
أولاً:
يُمدد العمل بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021، والمنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/7/2021، وذلك اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
خلافاً لأي نص آخر، تُعلّق حكماً جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها الـمهل الضريبية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل ومراحل التخفيف التدريجي لقيود هذا الإغلاق الـمحددة أو التي حُددت استناداً إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020، وذلك لغاية 22/3/2021 ضمناً.
خلافاً لأي نص آخر، يحفظ حق الناجحين في الـمباراة التي اجريت استناداً الى قرار صادر عن مجلس الوزراء لاختيار قضاة شرعيين في الـمحاكم الشرعية الجعفرية، بالتعيين في الوظائف التي اجريت الـمباراة لأجلها، على ان يكون هذا التعيين نافذاً اعتباراً من تاريخ اعلان نتائج الـمباراة الـمذكورة وان تحتسب الفترة الـممتدة بين تاريخ اعلان النتائج وتاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الـمعينين فيها من خدماتها الفعلية وتضم الى خدماتهم اللاحقة لهذا التعيين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب