All legislation

قانون Law No. 227 16/07/2021

الـموافقة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank--AIIB)

Type
قانون · Law
Number
227
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 99-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 227 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الـموافقة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية إنشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية.

المادة 2

أ - أجيز لوزير الـمالية الاكتتاب في 1397 سهماً في رأسمال البنك (أسهم مدفوعة وأسهم قابلة للاسترداد) وفقاً لقرار مجلس الـمحافظين تاريخ 26/6/2018 .

ب ­- أجيز لوزير الـمالية أن يؤدي قيمة الأسهم الـمـدفـوعـة والـمـحـددة بــ 279 سهماً والتي تبلغ قيمتها /27،900،000/ دولار أميركي، بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية، بموجب رصد اعتمادات في الـموازنة وفقاً للأصول، على أن تسدد الأسهم القابلة للاسترداد عند الطلب من قبل البنك.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب