المادة 1
مادة وحيدة:
- ينقل اساتذة التعليم الـمهني، حملة شهادة الامتياز الفني، الـموجودون في الخدمة الفعلية حالياً، ولديهم خبرة في عملهم في مدارس ومعاهدة الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني لا تـقـل عـن أربع سنوات قبل تاريخ 12/12/2002، ويعينون بوظيفة استاذ تعليم فني فئة ثالثة وفي الدرجة التي تعلو درجتهم الحالية، مع احتفاظهم بحقهم بالقدم الـمؤهل للتدرج.
- يـعـمـل بـذلـك فـور نشر القانون في الجريدة الرسمية.