المادة 1
مادة وحيدة:
أولاً: يخضع للتدقيق الـمالي والتدقيق الجنائي الخارجي كل الـمستفدين (التّجار، الـمؤسسات، الشركات، الجمعيات...) من دعم الحكومة للسلع الـمشتراة بالدولار الأميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية بعد تاريخ 17 تشرين الأول من العام 2019 ولغاية وقف هذا الدعم أي وقف مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات الـمستوردين كما والـمصنعين من الـمواد الأساسية والأولية وفقاً لسعر الصرف الرسمي.
كما يعتبر هؤلاء الـمستفيدين الـمذكورين أعلاه طيلة مدة سريان هذا القانون مستثنين من أحكام قانون السرية الـمصرفية تاريخ 3 ايلول 1956 كما الأحكام الـمتعلقة بالسرية الـمصرفية والـمنصوص عنها في الـمادة 151 من قانون الـنـقـد والتـسـلـيـف وإنشاء الـمصرف الـمركزي.
ثانياً: يعلّق طيلة مدة سريان هذا القانون، ولغاية إتمام عمليات التدقيق الـمالي والتدقيق الجنائي الخارجي، العمل بقانون السرية الـمصرفية تاريخ 3 ايلول 1956 ، كما الأحكام الـمنصوص عنها في الـمادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي، بالنسبة للـمستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق الـمالي والتدقيق الجنائي الـمشار اليه في الـمادة الأولى التي تقرره الحكومة على حسابات الـمستفيدين من الدعم على الدولار بحيث:
يستثنى الـمستفيدين من احكام قانون السرية الـمصرفية تاريخ 3 ايلول 1956، وتلك الـمنصوص عنها في الـمادة 151 من قانون النقد والتسليف وإنشاء الـمصرف الـمركزي، وتكون مرفوعة حكماً عن جميع حساباتهم النقدية والاستثمارية، السابقة او اللاحقة لهذا القانون، بجميع انواعها وفئاتها، الـمفتوحة لدى الـمصارف الـمؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والـمؤسسات الـمالية، والتي يكون أصحابها او الـمستفيدون منها او الشركاء فيها من التجار والـمؤسسات والشركات التجارية والهيئات والجمعيات الذين استفادوا من الدعم لإستيراد السلع والبضائع والـمواد على سعر الصرف الرسمي وسعر الـمنصة الإلكترونية بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 .
ويشمل رفع السرية الـمصرفية إضافة الى الأشخاص الـمذكورين أعلاه الـمساهمين والشركاء في الشركات وأزواجهم، وأرصدتهم الـمالية وملكياتهم العقارية.
ثالثاً: على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمالية، الـمذكورة في الـمادة الثانية أعلاه بناءً على طلب يوجه اليها من مؤسسات التدقيق الجنائي الـمعتمدة او من السلطات القضائية الواضعة يدها على التحقيقات تبعاً للـمادة الأولى من هذا القانون ان تبادر فوراً بتزويد الـمرجعيات هذه عبر مصرف لبنان، بالـمستندات الـمطلوبة كافة، تحت طائلة انزال عقوبة الحبس لـمدرائها لـمدة ستة أشهر على الأكثر مع غرامة قدرها /50.000.000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية) والى استجابة الطلب وبتزويد الـمرجعيات هذه، بالآلية ذاتها وعبر مصرف لبنان، بالـمستندات الـمطلوبة كافة، وتكون هذه الـمعلومات خاضعة لسرية التحقيقات الأولية حول مـلـفـات الـجـرائـم الـمـلاحـق بها أي شخص يفصح عنها الى حين وضع قضاء الأساس يده عليها.
رابعاً: يناط بوزارة العدل ووزارة الـمالية اقتراح الآليات الـمناسبة لوضع هذا القانون موضوع التنفيذ بمهلة شهرين وعرض قرارها على مجلس الوزارء للتنفيذ.
خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.