All legislation

قانون Law No. 241 16/07/2021

اعفاء الـمركبات الآلية العمومية الـمخصصة للنقل الخارجي من رسوم الـميكانيك لـمدة سنة واحدة

Type
قانون · Law
Number
241
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 122-123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 241 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- خلافاً لأي نص آخر، يعلّق ويوقف العمل بمفاعيل جميع النصوص التشريعية الـمتعلقة برسوم الـميكانيك بحيث تعفى من تأديتها الـمركبات الآلية العمومية الـمخصصة للنقل الخارجي لـمدة سنة واحدة ولـمرة واحدة فقط، تبدأ من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 ضمناً.

­ -مع التأكيد على إلزام اصحاب هذه الـمركبات بدفع التأمين الإلزامي والتقيد بسائر الشروط ذات الصلة.

­- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب