All legislation

قانون Law No. 276 07/03/2022

إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
قانون · Law
Number
276
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 276 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الاعتمادات التي سيتم إضافتها أو إسقاطها من موازنة العام 2021 لدى إقرارها.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول شباط 2022.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي