أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الاعتمادات التي سيتم إضافتها أو إسقاطها من موازنة العام 2021 لدى إقرارها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول شباط 2022.
بعبدا في 7 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي