All legislation

قانون Law No. 280 07/03/2022

تصحيح اسم قرية «مجدلايا» قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان باسم قرية «مجدليا»

Type
قانون · Law
Number
280
Date
07/03/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 280 تاريخ 07/03/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

­ -يصحح اسم قرية «مجدلايا» في قضاء عاليه ­ محافظة جبل لبنان الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ليصبح قرية «مجدليا".

­- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي