المادة 1
مادة وحيدة:
-يصحح اسم قرية «مجدلايا» في قضاء عاليه محافظة جبل لبنان الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ليصبح قرية «مجدليا".
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 280 07/03/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
-يصحح اسم قرية «مجدلايا» في قضاء عاليه محافظة جبل لبنان الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ليصبح قرية «مجدليا".
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي