All legislation

قانون Law No. 282 07/04/2022

فتح اعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة الداخلية والبلديات - لكل من الدوار الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) والأمن العام في موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الإدارة المركزية والبعثات في الخارج- وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في ايار من العام 2022

Type
قانون · Law
Number
282
Date
07/04/2022
Official Gazette
Issue 16, 08/04/2022, p. 579-580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 282 تاريخ 07/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2022 في باب وزارة الداخلية والبلديات - لكل من الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) والأمن العام الاعتمادان الإضافيان التاليان:

الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 2- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

الوظيفة 360- التنظيم والأمن العام (غير مصنفة)

اليند 16- نفقات مختلفة

الفقرة 9- نفقات شتى

النبذة 9- نفقات شتى متنوعة

/260،000،000،000/ ل.ل.

لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في ايار من العام 2022

فقط مئتا وستون مليار ليرة لبنانية.

الجزء الاول

الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4- الأمن العام

الوظيفة 360- التنظيم والامن العام (غير مصنفة)

البند 12- خدمات استلاكية

الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2- مطبوعات /300،000،000،000/ ل.ل.

لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متمماته، فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.

كما يفتح في الجزء الاول والثاني من الموازنة العامة لعام 2022 في باب وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية - والبعثات في الخارج الاعتماد الاضافي التالي:

في الإدارة المركزية:

الجزء الاول

الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1- الادارة المركزية

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 1- اعلانات /1،000،000،000/ ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط مليار ليرة لبنانية

البند 16- نفقات مختلفة

الفقرة 3- نقل وانتقال

النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج

/5،0000،000،000/ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 3- بريد

النبذة 1 - بريد /17،000،000،000/ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط سبعة عشر مليار ليرة لبنانية

الجزء الثاني

الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 1- الادارة المركزية

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 226- تجهيزات

الفقرة 2- تجهيزات فنية

النبذة 9- تجهيزات فنية مختلفة

/6،000،000،000/ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أيار من العام 2022

فقط ستة مليارات ليرة لبنانية

المجموع العام للإدارة المركزية

29،000،000،000 ل.ل.

فقط تسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية.

في الفصل الثاني - البعثات الدبلوماسية في الخارج:

الجزء الاول

الباب 6- وزارة الخارجية والمغربين

الفصل 2- البعثات في الخارج

الوظيفة 130- الشؤون الخارجية

البند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1- إيجارات مكاتب وصيانتها

/13،500،000،000/ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية.

البند 13- المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقة 1- مخصصات ورواتب

النبذة 3- رواتب الموظفين المؤقتين

/10،000،000،000/ ل.ل.

لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.

البند 11- مواد استهلاكية

الفقرة 2- لوازم إدارية

النبذة 9- لوازم إدارية اخرى

/7،500،000،000/ل.ل.

لوازم إدارية ولوجيستية لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022

فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية المجموع العام للبعثات في الخارج

31،000،000،000 ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليار ليرة لبنانية.

المجموع العام للإدارة المركزية والبعثات في الخارج

60،000،000،000 ل.ل.

فقط ستون مليار ليرة لبنانية.

تضاف هذه الاعتمادات الإضافية العائدة لوزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين والبالغة قيمتها الإجمالية /620،000،000،000/ ل.ل. الى أرقام الموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها، على أن تدون فيها سندا للمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة في الموازنة العامة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في المادة الاولى منه.

المادة 3

تدون الاعتمادات المعقودة والمصفاة والمصروفة والمدفوعة من اصل المبلغ المخصص اعلاه في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2022.

المادة 4

تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2022 الاستثنائية وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض المعقودة من الدولة لصالح الحزينة

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية

/620,000,000,000/ ل.ل.

المجموع: /620,000,000,000/ ل.ل.

فقط ستماية وعشرون مليار ليرة لبنانية.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: نجيب ميقاتي