المادة 1
يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2022 في باب وزارة الداخلية والبلديات - لكل من الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) والأمن العام الاعتمادان الإضافيان التاليان:
الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 2- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)
الوظيفة 360- التنظيم والأمن العام (غير مصنفة)
اليند 16- نفقات مختلفة
الفقرة 9- نفقات شتى
النبذة 9- نفقات شتى متنوعة
/260،000،000،000/ ل.ل.
لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في ايار من العام 2022
فقط مئتا وستون مليار ليرة لبنانية.
الجزء الاول
الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4- الأمن العام
الوظيفة 360- التنظيم والامن العام (غير مصنفة)
البند 12- خدمات استلاكية
الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2- مطبوعات /300،000،000،000/ ل.ل.
لتغطية نفقات تحقيق مليون جواز سفر لبناني مع متمماته، فقط ثلاثماية مليار ليرة لبنانية.
كما يفتح في الجزء الاول والثاني من الموازنة العامة لعام 2022 في باب وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية - والبعثات في الخارج الاعتماد الاضافي التالي:
في الإدارة المركزية:
الجزء الاول
الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1- الادارة المركزية
الوظيفة 130- الشؤون الخارجية
البند 12- خدمات استهلاكية
الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 1- اعلانات /1،000،000،000/ ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط مليار ليرة لبنانية
البند 16- نفقات مختلفة
الفقرة 3- نقل وانتقال
النبذة 2- نقل وانتقال في الخارج
/5،0000،000،000/ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية
البند 12- خدمات استهلاكية
الفقرة 3- بريد
النبذة 1 - بريد /17،000،000،000/ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط سبعة عشر مليار ليرة لبنانية
الجزء الثاني
الباب 6- وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 1- الادارة المركزية
الوظيفة 130- الشؤون الخارجية
البند 226- تجهيزات
الفقرة 2- تجهيزات فنية
النبذة 9- تجهيزات فنية مختلفة
/6،000،000،000/ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في أيار من العام 2022
فقط ستة مليارات ليرة لبنانية
المجموع العام للإدارة المركزية
29،000،000،000 ل.ل.
فقط تسعة وعشرون مليار ليرة لبنانية.
في الفصل الثاني - البعثات الدبلوماسية في الخارج:
الجزء الاول
الباب 6- وزارة الخارجية والمغربين
الفصل 2- البعثات في الخارج
الوظيفة 130- الشؤون الخارجية
البند 12- خدمات استهلاكية
الفقرة 1- ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1- إيجارات مكاتب وصيانتها
/13،500،000،000/ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط ثلاثة عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية.
البند 13- المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقة 1- مخصصات ورواتب
النبذة 3- رواتب الموظفين المؤقتين
/10،000،000،000/ ل.ل.
لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية.
البند 11- مواد استهلاكية
الفقرة 2- لوازم إدارية
النبذة 9- لوازم إدارية اخرى
/7،500،000،000/ل.ل.
لوازم إدارية ولوجيستية لزوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022
فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية المجموع العام للبعثات في الخارج
31،000،000،000 ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليار ليرة لبنانية.
المجموع العام للإدارة المركزية والبعثات في الخارج
60،000،000،000 ل.ل.
فقط ستون مليار ليرة لبنانية.
تضاف هذه الاعتمادات الإضافية العائدة لوزارتي الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين والبالغة قيمتها الإجمالية /620،000،000،000/ ل.ل. الى أرقام الموازنة العامة للعام 2022 قبل تصديقها، على أن تدون فيها سندا للمادة 12 من قانون المحاسبة العمومية.