All legislation

قانون Law No. 285 12/04/2022

تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية

Type
قانون · Law
Number
285
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 285 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي