المادة 1
تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023 .
قانون Law No. 285 12/04/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي