أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يتقاضى الضحايا اللبنانيون المدنيون الذين قضوا في انفجار 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية معاشاً تقاعدياً مماثلاً لمعاش تقاعدي لجندي استشهد اثناء تأدية الواجب.
تلتزم وزارة الصحة العامة بمعالجة ورثة جميع الضحايا المدنيين الذين قضوا في هذه الحادثة وذلك على نفقتها الكاملة بنسبة 100% شرط أن لا يكونوا مستفيدين من تقديمات صحية لجهات ضامنة أخرى.
يعتبر العسكريون الذين قضوا في هذه الحادثة شهداء الواجب إن كانوا أثناء الخدمة او خارجها ومهما بلغت سنوات خدمتهم.
تلتزم وزارة الصحة العامة بمعالجة جميع الجرحى المصابين من جراء الانفجار المذكور على نفقتها الخاصة مدى الحياة في كل ما يتعلق بهذه الإصابة بنسبة 100%، بالإضافة إلى التزامها تغطية نفقة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بهذه الإصابة على نفقتها الخاصة مدى الحياة وبنسبة 100% شرط أن لا يكونوا مستفيدين من تقديمات صحية لجهات ضامنة أخرى.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي