All legislation

قانون Law No. 289 12/04/2022

إعطاء تعويضات ومعاشات تقاعدية لذوي الضحايا اللبنانيين الذين قضوا في تفجير 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية وتمكين اللبنانيين الذين أصيبوا منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية وبحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية

Type
قانون · Law
Number
289
Date
12/04/2022
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 14/04/2022, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 289 تاريخ 12/04/2022
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يتقاضى الضحايا اللبنانيون المدنيون الذين قضوا في انفجار 15 آب 2021 في بلدة التليل العكارية معاشاً تقاعدياً مماثلاً لمعاش تقاعدي لجندي استشهد اثناء تأدية الواجب.

تلتزم وزارة الصحة العامة بمعالجة ورثة جميع الضحايا المدنيين الذين قضوا في هذه الحادثة وذلك على نفقتها الكاملة بنسبة 100% شرط أن لا يكونوا مستفيدين من تقديمات صحية لجهات ضامنة أخرى.

المادة 2

يعتبر العسكريون الذين قضوا في هذه الحادثة شهداء الواجب إن كانوا أثناء الخدمة او خارجها ومهما بلغت سنوات خدمتهم.

المادة 3

تلتزم وزارة الصحة العامة بمعالجة جميع الجرحى المصابين من جراء الانفجار المذكور على نفقتها الخاصة مدى الحياة في كل ما يتعلق بهذه الإصابة بنسبة 100%، بالإضافة إلى التزامها تغطية نفقة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية المتعلقة بهذه الإصابة على نفقتها الخاصة مدى الحياة وبنسبة 100% شرط أن لا يكونوا مستفيدين من تقديمات صحية لجهات ضامنة أخرى.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي