المادة 1
ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 325 26/04/2024
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء استنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.
ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي