All legislation

قانون Law No. 325 26/04/2024

تمديد الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025

Type
قانون · Law
Number
325
Date
26/04/2024
Official Gazette
Issue 18, 02/05/2024, p. 905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 325 تاريخ 26/04/2024
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء استنادا للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،

المواد

المادة 1

ــ تمدد ولاية الـمجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025.

ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي