All legislation

قانون Law No. 327 04/12/2024

تعديل الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

Type
قانون · Law
Number
327
Date
04/12/2024
Official Gazette
Issue 49 ( Attached ), 05/12/2024, p. 1-2
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983 Judicial Organisation Law (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 327 تاريخ 04/12/2024
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء إستناداً للـمادة 62 من الدستور القانون التالي نصه:

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024

المواد

المادة 1

أولاً: يُضاف الى الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، الفقرة الآتية:

«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».

ثانياً: تعدّل الفقرة (1) من الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لتصبح على الشكل الآتي:

«يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف».

ثالثاً: يُمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.

رابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي