المادة 1
أولاً: يُضاف الى الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، الفقرة الآتية:
«باستثناء حالة بلوغ السن القانونية يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم بتاريخ 14/10/2024 في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بُدلاء عنهم وحلفهم اليمين الـمنصوص عنها في الـمادة /3/ من هذا الـمرسوم الاشتراعي».
ثانياً: تعدّل الفقرة (1) من الـمادة /2/ من الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لتصبح على الشكل الآتي:
«يكون النائب العام لدى محكمة التمييز عضوا حُكميا ونائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، سواء كان يشغل هذا الـمنصب بالأصالة أو بالانتداب أو بالتكليف».
ثالثاً: يُمدد للقضاة الذين يبلغون سن التقاعد بين 15/3/2025 و15/5/2026 الذين يتطلب تعيينهم في مراكزهم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ستة اشهر من تاريخ تقاعدهم.
رابعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.