المادة 1
أولاً: بصورة إستثنائية وخلافا لأي نص آخر:
1 ــ يمدّد سنّ التقاعد للضباط العامين من رتبة عميد وما فوق، ولا يزالون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون، ومن مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية والجمارك لـمدة سنة واحدة.
2 ــ يمكن لهذه الفئة من الضباط غير الراغبين الاستفادة من هذا القانون، أن يطلبوا إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية الـمحددة في قانون الدفاع الوطني.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.