المادة 1
1ــ أجيز للجامعة اللبنانية، خلال فترة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ملء الشواغر في ملاكها الإداري عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية. وذلك وفق ما يأتي:
أولا: يشارك في الـمباراة العاملون في الجامعة اللبنانية أيا كانت طبيعة علاقتهم بالجامعة سواء أكانوا موظفين أو متعاقدين أو أجراء أو مدربين. وسواء أكانت عقودهم نظامية أو عقود مصالحة، أو كانوا مياومين.
ثانياً: تحدد هذه الشواغر بموجب قرار يصدر عن مجلس الجامعة، يراعى عند تحديد الشواغر الحاجات الخاصة لكليات الصحة والهندسة والعلوم والزراعة والطب وطب الأسنان، لناحية وظائف غير مدرجة في مراسيم الكليات الـمذكورة واقتضتها تطورات علـمية وأكاديمية.
ثالثاً: تحدد الشروط الـمطلوبة لكل وظيفة من هذه الوظائف بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها.
رابعاً: يعيّن الفائض من الناجحين في الـمباراة الـمحصورة لوظائف الفئة الثالثة، في وظائف الفئة الرابعة الـمتناسبة مع اختصاصهم. ويصار الى تنفيذ الـمباراة الـمحصورة لوظائف الفئة الرابعة على أساس الـمراكز التي لا زالت شاغرة بعد تنفيذ الفقرة الأولى من هذه الـمادة.
خامساً: يعين الناجحون في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الـمعينين فيها، ويعطى كل منهم درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على أن لا يتجاوز راتب أي من هؤلاء راتب من هم حاليا في الـملاك في الفئة والأقدمية نفسها. أما الـموظفون الـمشاركون في الـمباراة فيطبق عليهم نظام الـموظفين على أن تتساوى رواتبهم مع رواتب الناجحين من غير الـموظفين.
سادساً: يؤدي الداخلون في ملاك الجامعة نتيجة هذه الـمباراة الى صندوق الخزينة الـمحسومات التقاعدية وتعويض الصرف الـمترتبين عن ضم الخدمات على أسـاس الفـئـة والدرجـة التي ثـبّـت بها الـموظف وذلك وفق سلسلة الرواتب الـملحقة بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وإذا تجاوزت قيمة الـمحسومات التقاعدية مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، يُعطى الـموظف إمكانية تقسيط الـمبلغ الـمستحق عليه على فترة سنتين على الأكثر من تاريخ إبلاغه موافقة وزارة الـمالية على ضم تلك الخدمات واحتساب الـمبالغ الـمتوجبة.
2ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.