المادة 1
عدل في الاتفاقية
والجداول الملحقة بها, المرفقة بالقانون رقم
19 تاريخ 23/2/1999 ما يأتي:
تحذف الجملة الاخيرة الواردة في الفقرة
(ج) من الاتفاقية من البند 4-4 والاتي نصها:
"ومع تعادل كل المعطيات والشروط,
تعطى الافضلية للمستشارين المنتمين الى
الدول النامية الاعضاء في الصندوق".
تحذف كامل الفقرة 2 الواردة في الجدول
2 المرفق بالاتفاقية والاتي نصها:
"لن يجري اي سحب من حساب القرض
لتسديد المصروفات التي يتم تكبدها في
اراضي اي بلد لا يكون من البلدان الاعضاء
في الصندوق او مقابل اي خدمات يتم توريدها
انطلاقا من هذه الاراضي, الا اذا اتفق
المقترض والصندوق على غير ذلك".
يعاد ترقيم الفقرة 3 من الجدول 2 المرفق
بالاتفاقية بحيث تصبح 2 بدلا من 3 .