All legislation

قانون Law No. 187 24/05/2000

تعديل القانون رقم 19 تاريخ 23/02/1999 المتعلق بالاجازة بابرام اتفاقية القرض الموقعة في 17/07/1997 مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)

Type
قانون · Law
Number
187
Date
24/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 187 تاريخ 24/05/2000
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

عدل في الاتفاقية

والجداول الملحقة بها, المرفقة بالقانون رقم

19 تاريخ 23/2/1999 ما يأتي:

­ تحذف الجملة الاخيرة الواردة في الفقرة

(ج) من الاتفاقية من البند 4-4 والاتي نصها:

"ومع تعادل كل المعطيات والشروط,

تعطى الافضلية للمستشارين المنتمين الى

الدول النامية الاعضاء في الصندوق".

­ تحذف كامل الفقرة 2 الواردة في الجدول

2 المرفق بالاتفاقية والاتي نصها:

­ "لن يجري اي سحب من حساب القرض

لتسديد المصروفات التي يتم تكبدها في

اراضي اي بلد لا يكون من البلدان الاعضاء

في الصندوق او مقابل اي خدمات يتم توريدها

انطلاقا من هذه الاراضي, الا اذا اتفق

المقترض والصندوق على غير ذلك".

­ يعاد ترقيم الفقرة 3 من الجدول 2 المرفق

بالاتفاقية بحيث تصبح 2 بدلا من 3 .

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص