المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمقاس
السفن, المرفقة والمعقودة في لندن بتاريخ
23/06/1969
قانون Law No. 289 22/02/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لمقاس
السفن, المرفقة والمعقودة في لندن بتاريخ
23/06/1969
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري